القضايا العمالية محكمة بداية إربد بصفتها الاستئافية تثير الجدل من جديد حول الية الطعن في القضايا العمالية وتقضي في حكمها رقم2841/2020 بأن القرارات الصادرة بمثابة الوجاهي في القضايا العمالية تكون قابلة للإعتراص لا للإستئناف ،،،
وفي الرد على اسباب الاستئناف المقدم من المستانفه شركة جرين لاند لتكنولوجيا الهايبرد، والتي انصبت على تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت اليها من رد الاعتراض شكلا والابقاء على الحكم المعترض عليه كون ان الاحكام بمثابة الوجاهي الصادرة في الدعاوى العمالية قابلة للاستئناف وليس قابلة للاعتراض وللرد على ذلك نجد ان الماده (137) من قانون العمل المعدل رقم (14) لسنة 2019 قد نصت على انه (يستانف قرار المحكمه الذي يصدر بمقتضا احكام الفقره (ا) من هذه الماده خلال عشر ايام من خلال تفهيمه اذا كان وجاهيا وبتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي).
وبالرجوع الى احكام ذات الماده نجد انها قد وردت في قانون العمل رقم ( لسنة 1996 (قبل التعديل ) نجد بانها كانت تنص على (يستانف قرار المحكمه الذي يصدر بمقتضا احكام الفقره (ا) من هذه الماده خلال عشر ايام من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي).
وباستقراء النصوص السابقه الوارده اعلاها نجد بان المشرع وفي الماده (137) من القانون رقم ( لسنة 1996 قد نصت وفي الفقره (ب) من هذه الماده على ان الاحكام الصادر في القضايا العماليه وفق احكام قانون العمل تستانف خلال عشرة ايام من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي وعلى المحكمه ان تفصل في الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها اليها.
في حين ان المشرع وفي القانون رقم (14) لسنة 2019 المعدل لقانون العمل رقم ( لسنة 2019 قد استحدث ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده وتم اعادة ترقيم المواد بحيث اصبح النص المتعلق (بالاستئناف) يحمل الترقيم (ج) بدلا من الترقيم (ب) بموجب احكام هذه القانون، اي ان القانون المعدل لم يكرس حكما جديدا وانما اعاد ترقيم المادة التي كانت تنص على استئناف الاحكام الحقوقيه في القضايا العمالية التي كانت قابله للطعن بالاستئناف امام محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه او محكمة الاستئناف وذلك حسب قيمة الدعوى .
الا ان المشرع وبالماده (9) من قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017 والنافذ بتاريخ 28/1/2018 والتي تنص على انه(لا يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف الا انه قابلا للاعتراض خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه) قد استحدث طريقا جديدا للطعن في الاحكام الصادره بمثابة الوجاهي عن محاكم الصلح بحيث اصبحت قابله للاعتراض لا للاستئناف وذلك خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، اي ان المشرع اوجد في قانون محاكم الصلح طريقا من طرق التقاضي والطعن في الاحكام بمثابة الوجاهي وهي الاعتراض واذا قلنا ان الحكم بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف في الدعاوى العمالية نكون قد حرمنا المدعى عليه حقه في الاعتراض على الحكم الحقوقي بمثابة الوجاهي، وهذا يتنافى مع حكمة المشرع في ايجاد الاعتراض في قانون محاكم الصلح النافذ على الاحكام بمثابة الوجاهي التي لم يجز استئنافها ابتداء وانما الاعتراض عليها والحكم بنتيجة الاعتراض يكون قابلا للاستئناف.
وحيث ان قانون محاكم الصلح هو من القوانين الاجرائيه التي تسري باثر فوري وبالتالي هي واجبة التطبيق على الحكم الصادر في هذه الدعوى.
وبرجوع محكمتنا الى وقائع الدعوى نجد بان الحكم المعترض عليه الصادر بالقضية الصلحية الحقوقية (14562/2019) تاريخ (15/1/2020) اي بعد سريان قانون محاكم الصلح النافذ بتاريخ 28/1/2018 ، وحيث ان الاحكام المنظمة لطرق الطعن تسري باثر فوري على ما لم يكن فصل فيه من الدعوى ويستثنى من ذلك الاحكام الصادرة قبل تاريخ بدء سريانها كما تم بيانه اعلاه وبالتالي فان الحكم موضوع الطعن يكون خاضعا لطرق الطعن في الماده المنصوص عليها في الماده (9/ا) من قانون محاكم الصلح والتي اعتبرت الاحكام الصادره بمثابة الوجاهي قابلا للاعتراض لا للاستئناف.
وعليه يكون الحكم الصادر في القضية الصلحية الحقوقية رقم ((14562/2019) تاريخ (15/1/2020) والصادر بمثابة الوجاهي بحق المستانف (المدعى عليه ) شركة جرين لاند لتكنولوجيا الهايبرد قابله للاعتراض لا للاستئناف سندا لاحكام المادة 9/ا من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2019 .
اما بخصوص ما ذهبت اليه محكمة الدرجه الاولى من القول بان الحكم الصادر في القضيه الصلحيه الحقوقيه رقم (14562/2019) قابلا للاستئناف وليس للاعتراض فيكون غير صحيح وردت الاعتراض شكلا كونه (اي حكمها) قابلا للاستئناف واستندت في ذلك الى نص الماده (137/ج) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2019 الساري بتاريخ 16/5/2019 والتي اعتبرت ان الاحكام الصادره بمثابة الوجاهي تستانف خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغها وبالتالي فان الحكم والحالة هذه يكون قابلا للاستئناف لا للاعتراض وفي ذلك نجد بان هذا النص لم يتم استحداثه بموجب قانون العمل رقم (14) لسنة 2019 الساري بتاريخ 16/5/2019 وكما اسلفنا وانما تم النص عليه بموجب الفقره (ب) من الماده (137) من قانون العمل رقم ( لسنة 1996 وان ما تم بموجب القانون رقم (14) لسنة 2019 الساري بتاريخ 16/5/2019 كما اسلفنا هو فقط اعادة ترقيم الفقرات بعد استحداث نص جديد في الفقره (ب) من هذه الماده واصبحت الفقره (ب) من هذه الماده الفقره (ج) وعليه انه لا يمكن القول بان الاحكام الصادره بمثابة الوجاهي وفق احكام قانون العمل تكون قابله للاستئناف لا للاعتراض بالاستناد الى نص الماده (137) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2019 وانما تكون خاضعه لطرق الطعن المنصوص عليها في الماده (9) من قانون محاكم الصلح التي جاءت بتاريخ لاحق على ما ورد في الماده (137) من قانون العمل رقم ( لسنة 1996 ويكون ما ورد في الماده (9/ا) من قانون محاكم الصلح هو الواجب التطبيق على موضوع هذه الدعوى وفق احكام الماده (2) من قانون اصول المحاكمات المدنيه، وحيث ان الحكم موضوع هذه الدعوى قد صدر بتاريخ (28/10/2019) اي بعد صدور قانون محاكم الصلح النافذ في 28/1/2018 فيكون هذا الحكم قابلا للاعتراض لا للاستئناف.
وحيث توصلت محكمة الدرجة الاولى لخلاف النتيجة التي توصلنا اليها وقررت رد الاعتراض شكلا كون الحكم المعترض عليه قابلا للاستئناف لا للاعتراض فانها تكون قد اخطات في تطبيق القانون ويتعين على محكمتنا فسخ الحكم المستانف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للنظر بالاعتراض المقدم من قبل المدعى عليه حسب الاصول المعترض (طلب رفض منح الاذن بالتمييز رقم 4130/2019 تاريخ 22/12/2019).
لهذا وتاسيسا لما تقدم ودون حاجة لبحث اسباب الاستئناف المقدم من شركة جرين لاند لتكنولوجيا الهايبرد في هذه المرحلة نقرر وعملا باحكام المادة (10/ب/1 )من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 فسخ القرار المستانف واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالاعتراض المقدم من قبل المدعى عليه (المعترض) شركة جرين لاند لتكنولوجيا الهايبرد على القضية الصلحية الحقوقية رقم 8469/2019 وفق احكام المادة (9) من قانون محاكم الصلح ومن ثم اصدار القرار المناسب بعد زن البينه.
قرارا صدر تدقيقا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك
عبدالله الثاني بن الحسين المعظم