النزاعات والقضايا العمالية
النزاعات والقضايا العمالية
تتولى شركتنا المرافعة و المدافعة في قضايا العمال ، إذ تعتبر قضايا العمال من القضايا المنتشرة في المحاكم الأردنية ، و قد تولى مكتبنا المرافعة في المئات من القضايا العمالية، و أيضا تولينا المدافعة عن العديد من الشركات و أصحاب العمل في القضايا التي رفعها العمال ضدهم للمطالبة بالحقوق العمالية والقضايا العمالية .
ما هو محامي قضايا عمالية
محامي القضايا العمالية هو محامي نظامي يختص بمتابعة قضايا العمال والدفاع عن حقوقهم بمواجهة أصحاب العمل ،وبذات الوقت قد يقصد به المحامي الذي يدافع عن أصحاب العمل في القضايا المرفوعة من العمال ضد صاحب العمل ، وغالبا قضايا العمال تعتبر من القضايا البسيطة ولا تتسم بالتعقيد الا ما ندر ، لكن خبرة محامي القضايا العمالية تسرع في إنجاز القضية والوصول للنتائج الفضلى .
ماهي النزاعات العمالية
حرصت الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية الأردنية على حقوق العمال كحق العامل على اختيار شروط عادلة مرضية، وحقه في الحصول على أجر عادل متساوي بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون بما يكفل للعامل العيش الكريم له ولأسرته.
ولما كان العامل هو الحلقة الأضعف في عقد العمل ومن الوارد أن يتعرض للاستغلال والتعدي على حقوقه التي كفلها له القانون، فإن محامي شركة حُماة الحق يضعون نصب أعينهم ذلك ويقدمون عناية خاصة بمثل هذا النوع من القضايا، فيقوم محامونا المتخصصون بالتعامل مع الدعاوى العمالية التي تنشأ بسبب وجود نزاع عمالي سواء كان فرديًا أو جماعيًا.
أهمية القضايا العمالية
وتتمتع الدعوى العمالية بأهمية بالغة سواء فيما يتعلق بالصالح الوطني العام على اعتبار أن الاقتصاد يعتمد بشكل رئيسي على العمالة، أو على مستوى طرفي العلاقة التعاقدية وما تمثله قيمة العمل والأجر بالنسبة إليها.
والجدير بالإشارة أن الدعاوي العمالية نوعين وهما الدعاوي العمالية الفردية أي التي تنشأ عن عقد العمل الفردي، والدعاوي العمالية الجماعية وتلك التي تنشأ عن عقد العمل الجماعي.
ولما كان القانون الأردني قد أقر للعامل ضمانة استيفاء حقه والمحافظة على هذا الحق بأي وسيلة كانت، وبالتالي فإنه من الممكن حل النزاعات العمالية الجماعية والفردية بالوسائل الرضائية وذلك عبر المفاوضات الجماعية دون تدخل طرف ثالث، أو بتدخل مندوب التوفيق ،أو مجلس التوفيق، أو بواسطة التحكيم لكونه الوسيلة الأسرع لفض المنازعات بشكل عام.
ما هو محامي حقوق عمالية
يقصد بمحامي حقوق عمالية أو محامي موظفين ، المحامي الذي يتقن التعامل مع قانون العمل وهو القانون الذي ينظم شؤون العمل والوظيفة في القطاع الخاص وهو أيضا من يترافع عن حقوق العمال أمام المحاكم ، كما ويقصد به المحامي الذي يدافع عن صاحب العمل في القضايا العمال أو الموظفين .
حقوق العمال هي مجموعة من الحقوق القانونية تتصل بالعلاقات التي تحكم العمال بأصحاب العمل. على وجه العموم، تتعلق تلك الحقوق بمفاوضات حول أجور العمال، الحوافز، وظروف عمل آمنة. أحد أهم هذه الحقوق هو الحق بإنشاء نقابة. النقابات تستفيد من المفاوضة الجماعية لزيادة أجور أعضاء تلك النقابات و\أو تغيير بعض أوضاع العمل الأخرى. الحركة العمالية ركزت بالأساس على “الحق بتدشين نقابة”
دعوى الأجور
والجدير بالذكر أن الجهة المُختصة بنظر دعوى الأجور في الأردن هي سلطة الأجور، باشتراط أن يكون موضوع الدعوى متعلقًا بالأجر، كما تنظر محكمة الصلح بصفة مستعجلة في الدعاوي التي تنشأ عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور.
وتختص كذلك المحكمة العمالية بالفصل في النزاع العمالي الذي يُعرض أمامها على سبيل الاستعجال وذلك في مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ إحالة النزاع إليها من الوزير المختص، وذلك بعد فشل مجلس التوفيق في حل النزاع.
قضية عمالية
يقصد بالقضية العمالية أو القضايا العمالية إنها القضية التي يقيمها العامل بمواجهة رب العمل أمام المحكمة المختصة للمطالبة بحقوق عمالية للموظف عن فترة عمله .
عرف قانون العمل عقد العمل: اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل اجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة، أو غير محدودة ،أو لعمل معين ،أو غير معين.
الدعوى العمالية معفاة الرسوم القانونية
3- يستفاد من أحكام المادة (137/ج) من قانون العمل إن النزاع على الحقوق العمالية والمطالبة بها معفى من الرسوم القانونية، وحيث أن الطعن على الحكم بداعي عدم دفع المدعية الرسوم القانونية قد اكتسب الدرجة القطعية عندما ردت محكمة الاستئناف هذا السبب ولم يثر المميز هذا الدفع من أسباب التميزين السابقين المقدمين منه فيتعين الالتفات عن هذا السبب.
4- لا يخالف القانون منح مكافأة إضافية من المدعى عليها المميزة للمستخدمين لديها زيادة عما يمنحه قانون العمل ذلك أن كافة المستخدمين لدى المميزة مشتركون في الضمان الاجتماعي بما فيهم المدعية ومع ذلك تقرر لهم مكافأة نهاية الخدمة حسب لائحة الموظفين المعمول بها منذ عام 1959 وقد جعلت المادة (39) من هذا النظام المكافأة راتب شهر عن كل سنة وحيث أن المميزة لم تطعن بقرار محكمة الاستئناف الذي رد هذا الدفع من التمييزين السابقين المقدمين من المدعى عليها المميزة وبذلك فإن الحكم برد هذا الدفع أصبح قطعياً ولا يجوز للمدعى عليها إثارته مجدداً.
التحكيم في القضايا العمالية
وفقا لاجتهادات محكمة التمييز الحديثة في القضايا العمالية فقد أصبحت تعتبر أن شرط التحكيم الوارد في عقد العمل يعتبر باطل وفيه انتقاص من حقوق العامل . ومن هذه الاجتهادات ما يلي:
الحكم رقم 2537 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق
– استقر الاجتهاد القضائي على أن اللجوء الى التحكيم فيه انتقاص لحقوق العامل سواء من حيث تكبيده رسوم ونفقات ومصاريف يعفيه منها قانون العمل سيما وان الدعاوى العمالية من الدعاوى المستعجلة ، الذي يعتبر معه شرط التحكيم الذي يرد في عقد العمل شرطا باطلا ، تمييز حقوق (320/2015).
الحكم رقم 320 لسنة 2015 – محكمة تمييز حقوق
- كفل المشرع حق التقاضي واللجوء للمحاكم من خلال نص المادة (101) ، (102) من الدستور ، وبناء على ذلك يعد التحكيم طريقا بديلا لتسوية النزاعات خارج إطار القضاء، كما يعد طريق استثنائيا على الأصل العام.
- نظم قانون العمل العلاقة بين العامل ورب العمل ، وأعطى القضايا العمالية صفة الاستعجال، كما أعفى القضايا العمالية من الرسوم ، حماية للطرف الأضعف وهو العامل.
- يُعتبر باطلاً كل اتفاق يوقعه العامل يتنازل فيه عن أي حق من حقوقه التي كفلها له القانون ويُعد شرط التحكيم انتقاصا لحقوق العامل التي منحها إياه المشرع ، من حيث تكبد العامل رسوم ومصاريف ونفقات أعفاه قانون العمل منها وبالتالي يعد شرطا باطلا وذلك وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون العمل.
ما هي الحقوق العمالية للعامل وفقا للقانون الأردني؟
- الحق في الحصول على عقد عمل
- الحق في الحصول على الحد الأدنى للأجر
- الحق في إجازة سنوية بأجر كامل( 14) يوم بالسنة
- الحق في إجازة مرضية مدتها (14) يوم بالسنة حسب تقارير طبية رسمية.
- الحد الأعلى لساعات العمل الاعتيادية هي ( 8 ) ساعات عمل باليوم الواحد أو ( 48 ) ساعة أسبوعيا. وفي حالة عمل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم وأكثر من ثمانية وأربعين ساعة أسبوعيا فيحق له/لها أن يتقاضى بدل أجر العمل الإضافي.
- الحق في بدل أجر العمل الإضافي في حالة العمل خلال الإجازة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الوطنية والدينية.
- أن يتلقى/ تتلقى العامل/ة أجره/ا خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل مدتها 10 أسابيع (مدفوعة من الضمان الاجتماعي) ، وساعة مدفوعة الأجر لإرضاع طفلها في اليوم لمدة سنة. - حق العامل/ة في الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
- الحق في تلقي العلاج والتعويض (إذا ما انطبقت شروطه) عن إصابات العمل.
يكفل القانون الأُردني للعامل مجموعةً من الحقوق بموجبِ العقد الذي يربطه بصاحبِ العمل، والتي يستطيع المطالبة بها عند نهاية الخدمة على شكل تعويضٍ مالي في حال عدم تقاضيه لها مسبقًا وتكون على شكل:
الحقوق العمالية في العقد محدد المدة:
إذا كان عقد العمل محدد المدة وأنهاه صاحب العمل قبل انتهاء مدته، فيجب عليه أن يدفع للعامل كافّة الأجورِ المتبقيّة لمدّة العقد، إلّا إذا كان إنهاء العقد هذا قد جاء بموجب فصل العامل جرّاء قيامه بارتكاب إحدى المُخالفات التي نصَّ عليها القانون الأُردني في المادة 28 والتي تم تناولها مُسبقًا. (المادة 26) ( قضايا العمال ، قضايا العاملين، محامي قضايا عمالية )
الحقوق العمالية في العقد غير محدد المدة:
أما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، فيجب على الطرف الراغب بإنهاء العقد إعلام الطرف الآخر برغبته تلك خطيّاً قبل شهرٍ على الأقل، وإذا أخلّ صاحبُ العمل بهذا الشرط فيستحقُّ العاملُ تعويضًا يُسمّى “بدل الإشعار” ويُعادل ما قيمته أجر آخرِ شهر تقاضاهُ العامل. (المادة 23/أ). إلّا إذا كان إنهاء العقد هذا قد جاء بموجب فصل العامل جرّاء قيامه بارتكاب إحدى المُخالفات التي نصَّ عليها القانون الأُردني في المادة 28 والتي تم تناولها مُسبقًا. ( قضايا العمال ، قضايا العاملين، محامي قضايا عمالية ).
الحقوق العمالية في التعويضٌ عن الفصلِ التّعسفي:
الفصلُ التّعسفي هو إنهاء عقد العمل غير مُحدد المدّة دون توجيه إشعار، كما يُعد الفصل تعسفيًا حتى وإن تم توجيه إشعار في إحدى الحالات التالية:
أ. المرأةُ العاملة الحامل، ابتداءً من شهرِ الحمل السادس وحتى انتهاء إجازة أُمومتها.
ب. العامل خلال قيامهِ بخدمةِ العلم أو الخدمة الاحتياطية.
ج. إذا وجّهَ الإشعار للعامل أثناء قضائه إحدى الإجازات الممنوحة له.
فإذا تبيّن للمحكمةِ أنَ الفصل كان تعسفيًا يجوز لها إما أن تصدر قرارا بالزام صاحبَ العمل لإعادة العَامل الى عمله أو أن يدفع تعويضًا ماليًا يُعادل نصفَ آخر أجرٍ تقاضاه العامل عن كلّ سنة أمضاها في الخدمة، على ألّا يقلّ عن أجرِ شهرين، بالإضافة إلى بدل الإشعار في حال لم يتم توجيه إشعار له، ومكافأة نهاية الخدمة وكل ما قد يستحقه العامل جرّاء إنهاء عقده. (المادة25)
العطل الرسمية في الحقوق العمالية
لا تعني العطل الرسمية (العطلة الأسبوعية) لأن نص المادة (60) من قانون العمل قد أورد بالفقرة (أ) يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة الأسبوعية للعامل إلا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك . كما أن المادة (59/ب) من قانون العمل قد نصت إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى……. وعليه فإن العطل الرسمية المطالب بها بلائحة الدعوى لا يمكن أن تفسر بأنها المطالبة بأيام الجمع.